الإمام الشافعي
231
أحكام القرآن
وسلم . عندنا : إذا مضت أربعة أشهر : وقف المولى ؛ فإما : أن يفىء ، وإما : أن يطلّق . » « [ وروى عن غيرهم - : من أصحاب النبي « 1 » . - : عزيمة الطلاق : انقضاء أربعة أشهر « 2 » ] » « قال : والظاهر « 3 » في الآية أن من أنظره اللّه أربعة أشهر ، في شئ - : لم يكن « 4 » عليه سبيل ، حتى تمضى أربعة أشهر . لأنه « 5 » [ إنما « 6 » ] جعل عليه : الفيئة أو الطلاق « 7 » - والفيئة : الجماع : إن كان قادرا عليه « 8 » . - وجعل له الخيار فيهما : في وقت واحد ؛ فلا « 9 » يتقدم واحد
--> ( 1 ) كابن عباس في الرواية الصحيحة عنه ، وعمر في رواية ضعيفة ، وابن مسعود في رواية مرسلة ، وعثمان وزيد في رواية أخرى عنهما مردودة . انظر الأم ( ج 7 ص 21 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 378 - 380 ) . ( 2 ) زيادة مفيدة عن الرسالة ، ونجوز أنها سقطت من الأصل . ( 3 ) عبارة الرسالة ( ص 579 ) هي : « لما قال اللّه : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ . . . ) ؛ كان الظاهر » إلخ . ( 4 ) في نسخة الربيع زيادة : « له » . ( 5 ) كذا بالرسالة ( ص 581 ) . وفي الأصل : « ولأنه » ؛ وللزيادة من الناسخ . ( 6 ) الزيادة عن الرسالة . ( 7 ) كذا بالرسالة ، وهو الأولى . وفي الأصل : « والطلاق » . ( 8 ) قد ذكر هذا التفسير بدون الشرط ، في الرسالة ( ص 578 ) . وقد ذكر بلفظ : « إلا لعذر » ؛ في الأم ( ج 5 ص 256 ) ، والمختصر ( ج 4 ص 106 ) . وانظر الخلاف في تفسير ذلك ومنشئه ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 380 ) وفتح الباري ( ج 9 ص 344 ) . ( 9 ) في بعض نسخ الرسالة : « لا » ، والمعنى عليها صحيح أيضا .